تعريف الإيجار و تميزه عن غيره

تعريف الإيجار و تميزه عن غيره

ما هو تعريف الإيجار :-

عرفت الشريعة الإسلامية الإيجار و تحدث الفقهاء بإسهاب عن الإيجار و جاء مرشد الحيران تعريف الإيجار بأنه تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع و نظرا العقلاء بعوض يصلح أجره

وواضح كما يري البعض أن الإيجار في الشريعة كالبيع فالحق الذي ينتقل بالإيجار هو حق المنفعة و الحق الذي ينتقل بالبيع هو حق الملكية و بالتالي التزامات المؤجر شبيهة بالتزامات البائع من حيث أن كلاهما يلتزم بأن يسلم المتعاقد معه الشئ المعقود عليه بالحالة التي كان عليها وقت إبرام العقد

ففي الشريعة الإسلامية فالإجارة عقد علي المنافع بعوض فلا يصح إستئجار الشجر من أجل الإنتفاع بالثمر لأن الشجر ليس منفعة و المنفعة قد تكون منفعة عين أو منفعة عمل أو منفعة شخص

خصائص عقد الإيجار :-

من تعريف عقد الإيجار عدة خصائص الا و هي :-

1- عقد رضائي :- فعقد الإيجار عقد رضائي و ذلك لانه يتم بمجرد إتفاق الطرفين و لا يحتاج الي إجراءات شكلية و هذا هو الأصل في العقود بصفة عامة و في عقد الإيجار أيضا و لكن ذلك لا يمنع انه في بعض القوانين خاصة قوانين إيجار الأماكن و قوانين الإصلاح الزراعي قد تتطلب ان يكون إبرام الإيجار بعقد مكتوب

2-  عقد ملزم للجانبين :- عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين لأنه ينشئ التزامات في ذمة المؤجر و في ذمة المستأجر أيضا بمجرد إنعقاده فالمؤجر يلزم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة و يلزم المستأجر في مقابل ذلك بدفع الأجرة المحددة

3- عقد معاوضة :- عقد الإيجار من عقود المعارضات لأن كل طرف يأخذ مقابل لما يلزم به و يترتب علي أن عقد الإيجار عند معاوضة أنه يعتبر أصلة من الاعمال الدائرة بين النفع و الضرر

4- عقد يرد علي الإنتفاع

5- عقد مستمر :- و ذلك واضح من تعريف الإيجار و هو عقد مستمر لان الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد لا يتم تنفيذها الا خلال مده تستغرق وقتا معينا و الالتزامات متحددة

ووردبريس › خطأ

كان هناك خطأ فادح في هذا الموقع.

معرفة المزيد حول استكشاف الأخطاء في ووردبريس.